الإمام أحمد المرتضى

297

شرح الأزهار

فله ( 1 ) بخمسة شهر ثم إذا كان ثلث تركته ( 2 ) خمسة استحق الباقي وإن كان أقل فبحسابه فأما إذا أجر نفسه في مرضه ( 3 ) بغبن فاحش نفذ بكل حال لأنه لا حق للورثة في بدنه ( و ) الأجرة ( لا يستحقها المتبرع ( 4 ) ) فلو عمل رجل لرجل عملا من غير أمر ( 5 ) ولا شرط ( 6 ) أجرة كان العامل متبرعا ولا أجرة له ( ولا ) يستحقها ( الأجير حيث عمل غيره لا عنه ( 7 ) ) فلو استؤجر على خياطة ثوب فخاطه غيره لا بأمره ( 8 ) ولا بنية كون العمل عنه لم يستحق الأجير ولا العامل شيئا من الأجرة ( أو ) استؤجر على عمل فعمله ثم ( بطل عمله قبل التسليم ( 9 ) ) سقطت الأجرة ( 10 ) وذلك